[10/ب] وأما تعليل الرافعي رحمه الله بأن ذلك لم ينقل عن فعل السلف / فعجيب (¬1)؛ لأن هذه العلة لا تقتضي التحريم، وقصاراها أن تقتضي أنه ليس بسنة أو مكروهة كراهة تنزيه، أما التحريم فلا وليس لنا أن نحرم بمثل ذلك حتى يرد نهي من الشارع، وإنما ورد قوله - صلى الله عليه وسلم - في الذهب والحرير: ((هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها)) (¬2)، وليس هذا منها، وقوله - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله: ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة)) (¬3)، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يحرم غير الأكل والشرب فيهما (¬1)، لأن الحديث إنما اقتضى لفظه ذلك، وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر (¬2) في بطنه نار جهنم (¬3))).
Page 31