297

Purification de la loi sacrée exempte des récits odieux et fabriqués

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة

Chercheur

عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق الغماري

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1399 AH

Lieu d'édition

بيروت

خِيَار أمتِي، أخرجه أَبُو يعلى وَالطَّبَرَانِيّ، وَمن حَدِيث أبي مَنْصُور الْفَارِسِي وَله صُحْبَة: " إِن الحدة تعتري خِيَار أمتِي، " أخرجه الْحسن بن سُفْيَان فِي مُسْنده، وَالْبَغوِيّ فِي مُعْجم الصَّحَابَة من جِهَة اللَّيْث عَن ذويد بن نَافِع، عَن أبي مَنْصُور. وَأخرجه المستغفري من طَرِيق اللَّيْث أَيْضا، لكنه قَالَ عَن يزِيد بن أبي مَنْصُور، وَكَانَت لَهُ صُحْبَة وَأَشَارَ إِلَى الِاخْتِلَاف على اللَّيْث فِيهِ. وَالْأول كثر وَالله أعلم.
(٥١) [حَدِيثٌ] " الْحِدَّةُ تَعْتَرِي جُمَّاعَ الْقُرْآنِ، قِيلَ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لِعِزَّةِ الْقُرْآنِ فِي أَجْوَافِهِمْ " (مي) مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَفِيه وهب بن وهب. قَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان هَذَا كذب آفته وهب.
(٥٢) [حَدِيثٌ] " نَزَلَتِ الْحَوَامِيمُ جَمِيعًا " (مي): من حَدِيث سَمُرَة بن جُنْدُب وَفِيه السّري بن سهل وَهُوَ السّري بن عَاصِم بن سهل، كَمَا قَالَه الْبَيْهَقِيّ احْتِمَالا، وَجزم بِهِ الذَّهَبِيّ فِي الْمُغنِي.
(٥٣) [حَدِيثٌ] " أَكْرِمُوا الْقُرْآنَ وَلا تَكْتُبُوهُ عَلَى حَجَرٍ وَلا مَدَرٍ وَاكْتُبُوهُ فِي مَاءٍ يُمْحَى، وَلا تَمْحُوهُ بِالْبُصَاقِ وَامْحُوهُ بِالْمَاءِ " (مي) من حَدِيث عايشة، وَفِيه الحكم بن عبد الله بن خطَّاف.
(٥٤) [حَدِيثٌ] . " لَا يَحْفَظُ مُنَافِقٌ سُورَةَ هود وَبَرَاءَة وَيس وَالدُّخَان وَعم يَتَسَاءَلُونَ " (نع) من حَدِيث عَليّ، وَفِيهِ نَهْشَلُ بْنُ سَعِيدٍ.
(٥٥) [حَدِيثُ] . " لَا يَخْرَفُ قَارِئُ الْقُرْآنِ " (نع) من حَدِيث أنس، وَفِيه لَاحق ابْن الْحُسَيْن.
(٥٦) [حَدِيثٌ] " إِذَا خَتَمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ آنِسْ وَحْشَتِي فِي قَبْرِي، " (حا) من حَدِيث أبي أُمَامَة، وَفِيه الجويباري.
(٥٧) [حَدِيثٌ] . " إِذَا خَتَمَ الْعَبْدُ الْقُرْآنَ صَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَ خَتْمِهِ سِتُّونَ أَلْفَ مَلَكٍ " (مي) من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو وَفِيه الْحسن بن عَليّ أَبُو سعيد الْعَدوي، وَعبد الله بن سمْعَان.

1 / 299