Illumination des esprits
تنوير العقول لابن أبي نبهان تحقيق؟؟
Genres
(¬4) في ج ولا الأصل السادس : الرأي النزاعي ، أي الجائز فيه النزاع بين العلماء أي الاختلاف ، ولا تجوز فيه الدينونة ، وهو ما عدا الأصول الأربعة الدينية الاجماعية ، فكل أمر أوكل حادثة لم يوجد نص حكمها صريحا في الكتاب ، ولا في السنة ، ولا في الإجماع ، ولم تكن من الشبه اللاحق بالإجماع الذاتي أو الإجماع الاجتماعي ، ولا مما تقوم بمعرفته الحجة من العقل ، فأحكام ذلك تكون بالرأي ، ولكل عالم أن ينظر في ذلك بالشبه والقياس من دلالات أحد الأحكام الأربعة ، أو من الآراء الصحيحة الخارج[34/أ] أحكامها بالقياس والشبه من دلالات أحد الأصول الخمسة أيضا .
فإن وجد له دليلا من حكم أحد الأصول حكم فيه بأحكام دلالات ذلك الأصل ، وإن وجد ما يخالفه من شبه دلالات أحكام أصل آخر ، كان الرأي الأول والرأي الثاني كلاهما حقا وهلم كذلك جرا في كثرة الآراء في ذلك الأمر وتلك الحادثة.
بيان: فان قيل إنك قلت أن الأصول خمسة ، وقلت إن الرأي هو الفروع ، وأن الأصول هي الدين الذي لا يجوز فيه الاختلاف ، فهذا مما يناقض [59/ج] بعضه بعضا ؟! ، فأقول إن الحق هو ما ذكرت أنت ، وما قلناه نحن حقا أيضا ؛ لأن الرأي من الدين ومما جاء بيانه في الذكر قوله تعالى :- " ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما " (¬1) ، وجاءت به سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والدينونة فيه أن الاختلاف بالدلالات الشرعية جائز بالإجماع الديني ، وإن تحريمه حرام بالدينونة وبالإجماع الديني لثبتت الدينونة فيه في بعض معانيه .
فصل
¬__________
(¬1) سورة الأنبياء : 79 .
Page 96