Tanqit Ala Muwatta

التنكيت على الموطأ

Maison d'édition

الدار العالمية للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الإسكندرية - جمهورية مصر العربية

Genres

التَّنكيْتُ على الْمُوَطَّأ «الْعِبَادَات» جمع وَتَقْيِيد الشَّيْخ عبد الله بن مَانع الرُّوْقي - سدده الله - الدَّار العالميَّةُ للنَّشرِ وَالتَّوزيع

Page inconnue

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢] ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء:١]. ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧١]. أما بعد .. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار .. أما بعد، فهذه تعليقات وفوائد لي ولبعض شيوخي كشيخنا ابن باز وابن عثيمين، وأضيفت إليها فوائد لبعض الأئمة المتقدمين وبعض الفوائد الحديثية، اسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، والأصل في كل ما في الحاشية أنه من كلام شيخنا ابن باز رحمة الله، إلا ما ذكرت خلافه، والحمد لله رب العالمين. وكتبه عبد الله بن مانع الروقي

1 / 5

١ - كتاب وقوت الصلاة باب وقوت الصلاة ١٠ - وحدثني (١)، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس ابن مالك ﵁، أنه قال: كنا نصلي العصر، ثم يخرج الإنسان إلى عمرو بن عوف، فيجدهم يصلون العصر (٢). باب وقت الجمعة ١٤ - وحدثني، عن مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن ابن أبي سليط (٣): أن عثمان بن عفان ﵁ صلى الجمعة بالمدينة، وصلى العصر بملل. قال مالك: «وذلك للتهجير وسرعة السير». باب جامع الوقوت ٢٠ - وحدثني، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه كان يقول: «إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها، ولما فاته من وقتها أعظم -أو أفضل- من أهله وماله». قال يحيى: قال مالك: «من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيًا أو ناسيًا حتى قدم على أهله: أنه كان قدم على أهله -وهو في الوقت- فليصل صلاة المقيم.

(١) يعني: يحيي بن يحيي الليثي، راوي الموطأ. (٢) كأنهم يصلون في وسط الوقت المختار. (٣) عبد الله بن أبي سليط، كما في التعجيل.

1 / 7

وإن كان قد قدم- وقد ذهب الوقت- فليصل صلاة المسافر (١)؛ لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه». قال مالك: «وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا» (٢) ... ٢٤ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر ﵁ أغمي عليه، فذهب عقله، فلم يقض الصلاة. قال مالك: «وذلك فيما نرى -والله أعلم- أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي» (٣). باب النوم عن الصلاة ٢٥ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله ﷺ حين قفل من خيبر أسرى، حتى إذا كان من آخر الليل عرس، وقال لبلال: «اكلأ لنا الصبح»، ونام رسول الله ﷺ وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم

(١) بل يصليها تامة: صلاة مقيم؛ لأن السفر قد زال. سئل الشيخ -رحمة الله تعالى-: عمن ذكر صلاة سفر في حضر؟ فقال: يتم: صلاة مقيم. (٢) قلت: قال الحافظ ابن عبد البر -رحمة الله تعالى- في «التمهيد» (٣: ٤): «قال الدراوردي: إذا قال مالك: «وعليه أدركت أهل بلدنا، وأهل العلم ببلدنا»، و«الأمر المجتمع عليه عندنا» فإنه يريد: ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وابن هرمز». (٣) قلت: تكلم شيخنا عن الإغماء، والخلاف في القضاء فيمن حدده بإدراك وقت الصلاة، ومن حده بخمس صلوات -كالأحناف- فيقضي، وما زاد لا. ثم اختار: أن الأقرب ثلاثة أيام؛ لفعل عمار ﵁، فتكون حدا. فمن أغمي عليه أكثر لا يقضي، وأقل يقضي. ثم أمرني بعد ببحث المسألة. والله المستعان. هذا بحث للمؤلف ينبغي أن يثبت، فليراجع المؤلف «نفح العبير» (١/ ٧٤).

1 / 8

استند إلى راحلته، وهو مقابل الفجر، فغلبته عيناه، فلم يستيقظ رسول الله ﷺ ولا بلال ولا أحد من الركب، حتى ضربتهم الشمس، ففزع رسول الله ﷺ فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، فقال رسول الله ﷺ: «اقتادوا»، فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئًا، ثم أمر رسول الله ﷺ بلالًا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله ﷺ الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة: «من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله ﵎ يقول في كتابه: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤]» (١). ٢٦ - وحدثني: عن مالك، عن زيد بن أسلم، أنه قال: عرس رسول الله ﷺ ليلة بطريق مكة، ووكل بلالًا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا، حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله ﷺ: أن يركبوا، حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: «إن هذا واد به شيطان»، فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله ﷺ: أن ينزلوا، وأن يتوضئوا، وأمر بلالًا: أن ينادي بالصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله ﷺ بالناس، ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال: «يا أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا، ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة - أو نسيها- ثم فزع إليها، فليصلها كما كان يصليها في وقتها»، ثم التفت رسول الله ﷺ إلى أبي بكر ﵁ فقال: «إن الشيطان أتى بلالًا وهو قائم يصلي فأضجعه، فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي، حتى نام»، ثم دعا رسول الله ﷺ بلالًا، فأخبر

(١) وهذا من رحمة الله، وحتى يحصل للناس الطمأنينة إذا وقع لهم مثل ذلك، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فإذا نام تحول عن مكانه، ثم يصليها بأذان وإقامة، وصلى سننها قبلها.

1 / 9

بلال رسول الله ﷺ مثل الذي أخبر رسول الله ﷺ أبا بكر، فقال أبو بكر ﵁: أشهد أنك رسول الله (١). باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم، وتغطية الفم ٣٠ - وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن المجبر: أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه - وهو يصلي- جبذ الثوب عن فيه جبذًا شديدًا، حتى ينزعه عن فيه (٢).

(١) وقد وقع هذا مرات. (٢) هذا من اجتهاد سالم. والسنة أن يباشر من غير أن يكون على الوجه شيء؛ وقد يعيقه عن التسبيح والذكر، فالكشف من السنة.

1 / 10

٢ - كتاب الطهارة باب العمل في الوضوء ٦ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن محمد بن طحلاء، عن عثمان بن عبد الرحمن: أن أباه حدثه: أنه سمع عمر بن الخطاب ﵁ (١) يتوضأ بالماء لما تحت إزازه. باب الطهور للوضوء ١٤ - وحدثني عن مالك، عن يحي بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب (٢): أن عمر بن الخطاب ﵁ خرج في ركب - فيهم عمرو بن العاص- حتى وردوا حوضا. فقال عمرو بن العاص ﵁ لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوض السباع؟ فقال عمر بن الخطاب ﵁: «يا صاحب الحوض، لا تخبرنا؛ فإنا نرد على السباع وترد علينا». باب ما لا يجب منه الوضوء ١٧ - وحدثني عن مالك: أنه رأي ربيعة بن [أبي] (٣) عبد الرحمن يقلس مرارًا، وهو في المسجد، فلا ينصرف، ولا يتوضأ حتى يصلي.

(١) في رواية مصعب: «أنه رأى عمر». (٢) ثقة. (٣) قلت: سقطت لفظة «أبي» من المطبوع.

1 / 11

قال يحي: وسئل مالك عن رجل قلس طعامًا، هل عليه وضوء؟ فقال: «ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك، وليغسل فاه» (١). ١٨ - وحدثني، عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر ﵁ حنط ابنا لسعيد ابن زيد، وحمله، ثم دخل المسجد فصلى، ولم يتوضأ. قال يحيى: وسئل مالك: هل في القيء وضوء؟ قال: «لا، ولكن ليتمضمض من ذلك، وليغسل فاه، وليس عليه وضوء» (٢). باب ترك الوضوء مما مسته النار ٢٠ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار (مولى بني حارثة)، عن سويد بن النعمان ﵁، أنه أخبره: أنه خرج مع رسول الله ﷺ عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء (وهي من أدنى خيبر) نزل رسول الله ﷺ فصلى العصر، ثم دعا بالأزواد، فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به، فثري، فأكل رسول الله ﷺ وأكلنا، ثم قام إلى المغرب، فمضمض ومضمضنا، ثم صلى، ولم يتوضأ (٣). باب جامع الوضوء ٢٨ - وحدثني عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أني قدر رأيت إخواننا»، فقالوا: يا رسول

(١) وليس بقيء. فمسح فمه، والحالة هذه، ولا يضر الصلاة. وحديث عائشة ﵂: «من أصابه قئ أو رعاف»، ضعيف. (٢) نقض الوضوء بخروج القيء مسألة خلاف. والأحوط: الوضوء؛ خروجًا من الخلاف. (٣) الوضوء مما مست النار على الاستحباب. وقال قوم: منسوخ. والأقرب الأول.

1 / 12

الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: «بل أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فطرهم على الحوض»، فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: «أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟» قالوا: بلى، يا رسول الله، قال: «فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادن (١) رجال عن حوضي، كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم، ألا هلم، ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: فسحقًا، فسحقًا، فسحقًا». ٣٠ - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي (٢): أن رسول الله ﷺ قال: «إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض، خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه)، قال: «ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له» (٣). ٣٢ - وحدثني عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك ﵁، أنه قال: رأيت رسول الله ﷺ وحانت صلاة العصر- فالتمس الناس وضوءًا، فلم يجدوه، فأتي رسول الله ﷺ بوضوء في إناء، فوضع رسول الله ﷺ في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس يتوضئون منه. قال أنس:

(١) أكثر الروايات (فليذادن). وهو الصواب. والمعنى على ما هاهنا: فلا تفعلوا مثل من يطرد. (٢) مختلف في صحبته. (٣) وشواهد حديثه هذا كثيرة.

1 / 13

«فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضئوا من عند آخرهم» (١). ٣٣ - وحدثني عن مالك، عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر: أنه سمع أبا هريرة ﵁ يقول: «من توضأ فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدًا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة، ويمحي عنه بالأخرى سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع؛ فإن أعظمكم أجرًا أبعدكم دارًا»، قالوا: لم يا أبا هريرة؟ قال: «من أجل كثرة الخطا» (٢). ٣٤ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد: أنه سمع سعيد بن المسيب، يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد: «إنما ذلك وضوء النساء» (٣). ٣٦ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن رسول الله ﷺ قال: «استقيموا ولن تحصوا، واعملوا وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» (٤). [هذا مرسل. وقد قال ابن عبد البر في «التقصي»: «هذا يستند ويتصل من حديث ثوبان ﵁ عن النبي ﷺ من طرق صحاح»] (٥).

(١) هذا من معجزاته العظيمة، وآيات الله. وهذا في السفر. (٢) وجاء هذا في حديث أبي موسي ﵁: (أبعدكم، فأبعدكم ممشى). (٣) وهذا من سعيد فيه نظر، بل هو غلط، بل فعله النبي ﷺ، وفعله الناس. قلت: وأنكر غسل الدبر بالماء حذيفة وقال: «إذا لا يزال في يدي نتن» رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. (٤) المقصود: أنه موصول عند الدارمي، وأحمد وابن ماجه. (٥) قلت: وهو خبر ثابت.

1 / 14

باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين ٣٧ - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر ﵁ كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه (١). ٣٨ - وحدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه: أن جابر بن عبد الله الأنصاري ﵁ سئل عن المسح على العمامة، فقال: «لا، حتى يمسح الشعر بالماء» (٢). ٣٩ - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة: أن أبا (٣) عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. ٤٠ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أنه رأى صفية بنت أبي عبيد (امرأة عبد الله ابن عمر) تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير. وسئل مالك: عن المسح على العمامة والخمار، فقال: «لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار، وليمسحا على رؤوسهما» (٤).

(١) هذا من اجتهاده. والأفضل: يمسحها مع الرأس. وكان ابن عمر يأخذ لهما ماء جديدًا. ورواية الحاكم ضعيفة. والمحفوظ رواية مسلم، كما في «البلوغ» .. [قلت: قال معناه شيخنا، وهو في البلوغ (ص:٤٩) بلفظ: «وعنه [أي: عبد الله بن زيد]: أنه رأى النبي ﷺ يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. أخرجه البيهقي. وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. وهو المحفوظ»]. (٢) وهذا ليس بثابت. والصواب: جواز المسح على العمامة، كما في حديث عمر بن أمية. وقال الشيخ عن كلام الزرقاني على هذا الموضع: «ليس بجيد». (٣) الصواب: «أن أباه عروة»، سقطت الهاء. (٤) سئل الشيخ -رحمة الله تعالى-: من على رأسها الحنا. فقال: تمسح على رأسها؛ لما روى أبو داود [٢٥٤] عن عائشة قالت: كنا نغتسل وعلينا الضماد، ونحن مع رسول الله ﷺ محلات ومحرمات» إسناده صحيح، قلت: وصح عن أم سلمة مسحها على الخمار، أخرجه ابن المنذر في الأوسط».

1 / 15

وسئل مالك: عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه، قال: «أرى أن يمسح برأسه، وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة» (١). باب ما جاء في المسح على الخفين ٤١ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عباد بن زياد (من ولد المغيرة ابن شعبة) عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة ﵁: أن رسول الله ﷺ ذهب لحاجته في غزوة تبوك، قال المغيرة: فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله ﷺ، فسكبت عليه الماء، فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته، فلم يستطع؛ من ضيق كمي الجبة، فأخرجهما من تحت الجبة، فغسل يديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين، فجاء رسول الله ﷺ وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم، وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله ﷺ الركعة التي بقيت عليهم، ففزع الناس. فلما قضى رسول الله ﷺ، قال: «أحسنتم» (٢). ٤٢ - وحدثني عن مالك، عن نافع وعبد الله بن دينار: أنهما أخبراه: أن عبد الله بن عمر ﵁ قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص ﵁ -وهو أميرها- فرآه عبد الله ابن عمر يمسح على الخفين، فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه، فقدم عبد الله، فنسى أن يسأل عمر عن ذلك، حتى قدم سعد، فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا، فسأله عبد الله، فقال عمر ﵁: «إذا أدخلت رجليك في الخفين، وهما طاهرتان،

(١) ويعيد الوضوء؛ لطول الفصل. (٢) قد أذن النبي ﷺ في مثل هذا؛ ولهذا قال: «أحسنتم». وفيه: فضل عبد الرحمن؛ حيث أم النبي ﷺ. وفيه: إعانة الرجل في الوضوء. وفيه: جواز لبس الضيق، عند الحاجة. وكان ذلك في غزوة تبوك.

1 / 16

فامسح عليهما»، قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر: «نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط» (١). ٤٣ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر ﵁ بال في السوق، ثم توضأ، فغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه، ثم صلى عليها (٢). ٤٤ - وحدثني عن مالك، عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش، أنه قال: رأيت أنس بن مالك ﵁ أتى قبا، فبال، ثم أتي بوضوء فتوضأ، فغسل وجهه، ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه، ومسح على الخفين، ثم جاء المسجد فصلى. قال يحيى: وسئل مالك: عن رجل توضأ وضوء الصلاة، ثم لبس خفيه، ثم بال، ثم نزعهما، ثم ردهما في رجليه، أيستأنف الوضوء؟ فقال: «لينزع خفيه (٣)، وليغسل رجليه (٤)؛ وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين، وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء، فلا يمسح على الخفين». قال: وسئل مالك: عن رجل توضأ وعليه خفاه، فسها عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال: «ليمسح على خفيه، وليعد الصلاة، ولا يعيد الوضوء» (٥) ...

(١) نعم، إذا لبسهما على طهارة، حتى تتم المدة، إلا من جنابة، فيخلع. «الكنادر»: لا يمسح عليها؛ لأنها دون الكعب، وإن مسح عليها مع الشراب جميعًا لا بأس، ويخلعهما جميعًا. (٢) بعدما أخبره أبوه بالسنة. (٣) قل: في نسخة أبي مصعب الزهري: «ثم ليتوضأ، وليغتسل». (٤) مع الوضوء. - الخلع مبطل للمسح عند الجمهور. (٥) قول ضعيف؛ طول المدة أبطل الوضوء، فيعيد.

1 / 17

باب العمل في المسح على الخفين ٤٥ - وحدثني عن مالك: أنه سأل ابن شهاب: عن المسح على الخفين كيف هو؟ فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف، والأخرى فوقه، ثم أمرهما. قال يحيى: قال مالك: «وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلى في ذلك» (١). باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف ٥١ - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه (٢): أن المسور بن مخرمة ﵁ أخبره: أنه دخل على عمر بن الخطاب ﵁ من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر ﵁: «نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة»، فصلى عمر ﵁ وجرحه يثعب دمًا. باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي ٥٦ - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: أنه سمعه - ورجل يسأله- فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي، أفأنصرف؟ فقال له سعيد: «لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضى صلاتي» (٣).

(١) ها غلط، وقول ابن شهاب غلط. الصواب: مسح ظاهر الخفين؛ لحديث المغيرة، ولحديث علي: «لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه»، رواه أبو داود بإسناد جيد. ومسح الباطن يزيده بلاءً. (٢) قلت: الحفاظ يروونه بذكر: عروة، عن سليمان بن يسار، عن المسور. وهو المحفوظ. (٣) قلت: حمله الزرقاني على السلس المستديم، ونقله عن مالك.

1 / 18

باب الوضوء من مس الفرج ٥٨ - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن (١) محمد بن عمرو بن حزم: أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم، فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء: فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت هذا. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان: أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ». باب الوشوء من قبلة الرجل امرأته ٦٤ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر ﵁ أنه كان يقول: «قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء» (٢). ٦٥ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن مسعود ﵁ كان يقول: «من قبلة الرجل امرأته الوضوء» (٣).

(١) قلت: وقع في رواية: «عن محمد»، وهو خطأ. انظر: التمهيد ........ (٢: ٢٦٠). (٢) وهذا من اجتهاده، جعل القبلة والمس باليد من الملامسة. والصواب: أن الملامسة الجماع، واللمس والتقبيل لا ينقض الوضوء، وقد كان ﷺ يلمس ويقبل، ويصلي ولا يتوضأ. (٣) والناس في هذا على أقوال: - اللمس ينقض مطلقًا. - ولا ينقض، مطلقًا. - والتفصيل: إن مس لشهوة، نقض. والصواب: عدم النقض مطلقًا. والناس مبتلون بهذا، في كل بيت زوجة، فلما لم يبين شيئًا على أنه لا ينقض.

1 / 19

٦٦ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب أنه كان يقول: «من قبلة الرجل امرأته الوضوء». قال نافع (١): قال مالك: «وذلك أحب ما سمعت إلى». باب العمل في غسل الجنابة ٦٧ - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين ﵁: أن رسول الله ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة، بدأ بغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله» (٢). ٦٩ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر ﵁: كان إذا اغتسل من الجنابة: بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه، ونضج في عينيه (٣)، ثم غسل يده اليمنى، ثم اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء.

(١) قلت: هو عبد الله بن نافع، فالصواب: «ابن نافع». (٢) هذا هو الكمال، وإن عمم بغير ترتيب أجزأ. سئل الشيخ -رحمة الله تعالى-: الاغتسال لغير الجنابة هل يجزئ عن الوضوء؟ - فقال: لا، لابد من الترتيب، وهذا (الإجزاء) في الجنابة. وهل هذا خاص بغسل الجنابة أم لكل غسل مشروع؟ - غسل الجنابة دون غيره. فقيل للشيخ -رحمة الله تعالى-: فلو اغتسل للجمعة لا بد من الوضوء؟ فقال: نعم. (٣) وهذا من اجتهاده ﵁، وكان هذا سببًا في عماه. وله اجتهادات، وأخذ ما زاد على القبضة من اللحية، وصوم يوم الشك. قلت: وكان يغسل قدميه في الوضوء سبعًا، رواه ابن المنذر عنه بإسناد صحيح.

1 / 20

٧٠ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عائشة ﵁ سئلت عن غسل المرأة من الجنابة، فقالت: «لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء، ولتضغث رأسها بيديها» (١). باب واجب الغسل إذا التقى الخناتان ٧١ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعائشة زوج النبي ﷺ ﵃ كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل (٢). ٧٢ - وحدثني عن مالك، عن أبي النضر (مولى عمر بن عبيد الله)، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، أنه قال: سألت عائشة زوج النبي ﷺ: ما يوجب الغسل؟ فقالت: «هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟! مثل الفروج، يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها (٣)! إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» (٤). ٧٤ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن كعب (مولى عثمان ابن عفان): أن محمود بن لبيد الأنصاري ﵁ سأل زيد بن ثابت ﵁ عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد: يغتسل، فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك (٥) قبل أن يموت.

(١) ونقضه في الحيض أكمل، ولو تركت لا بأس؛ لحديث أم سلمة، وفي مسلم: «والحيضة». (٢) قلت: انظر: إعلام الموقعين (١: ٥٦) حيث ذكر ابن أبي شيبة: أن الصحابة ﵁ اتفقوا على أن الغسل بمس الختان في عهد عمر ﵁. (٣) تشير إلى أنك صغير ........ (٤) وكان في أول الإسلام يكفي الوضوء. (٥) يعني: رجع.

1 / 21

باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل ٧٧ - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵁ زوج النبي ﷺ أنها كانت تقول: «إذا أصاب أحدكم المرأة، ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل، فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة» (١). ٧٨ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر ﵁ كان إذا أراد أن ينام أو يطعم - وهو جنب- غسل وجهه، ويديه على المرفقين، ومسح برأسه (٢)، ثم طعم أو نام (٣). باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسل ثوبه ٧٩ - حدثني يحيى، عن مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم: أن عطاء بن يسار أخبره: أن رسول الله ﷺ كبر في صلاة من الصلوات (٤)، ثم أشار إليهم بيده: أن امكثوا، فذهب، ثم رجع وعلى جلده أثر الماء (٥). ٨٠ - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زييد بن الصلت، أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ﵁ إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال: والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت، قال:

(١) هذا هو السنة، إذا جامع يغسل ذكره ويتوضأ، وإن اغتسل فهو أفضل. (٢) كأنه اختصره، وعدم ذكر الرجلين تساهل من الراوي، فالسنة الوضوء. (٣) قلت: ذكر هذا الأثر أبو العباس، نقله عنه ابن مفلح في «الفرع»، وعزاه للبخاري، وهو كما ترى عند مالك ولم يخرجه البخاري. (٤) في الرواية الأخرى المشهورة: «قبل أن يكبر». قلت: هي في الصحيحين عن أبي هريرة ﵁ (٥) الإقامة الأولى تكفي. والصواب ما في الصحيحين: قبل التكبير. قلت: انظر: الفتح (٢: ١٤٤)، والتمهيد .... (٢: ٣١٦).

1 / 22

فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه، ونضح ما لم ير، وأذن أو أقام (١)، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنًا. ٨١ - وحدثني عن مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن سليمان بن يسار: أن عمر بن الخطاب ﵁ غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلامًا، فقال: «لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس»، فاغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس (٢). ٨٣ - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أنه اعتمر مع بن الخطاب ﵁ في ركب فيهم عمرو بن العاص ﵁، وأن عمر بن الخطاب ﵁ عرس ببعض الطريق، قريبًا من بعض المياه، فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماءً فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، فقال له عمرو بن العاص ﵁: أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل، فقال عمر بن الخطاب ﵁: «واعجبا لك يا عمرو بن العاص! لئن كنت تجد ثيابًا، أفكل الناس يجد ثيابًا؟! والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت، وأنضح ما لم أر (٣)». قال مالك في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان، ولا يذكر شيئًا رأى في منامه، قال: «ليغتسل من أحدث نوم نامه، فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئًا ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه ماءً فعليه الغسل؛ وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله» (٤).

(١) تكفيه الإقامة. (٢) وصلاة المأمومين صحيحة، فيعيد، ولا يعيدون. (٣) اللهم أرض عنهم. (٤) وهذا هو الصواب، نص عليه أهل العلم، يعيد الصلاة من آخر نومة نامها.

1 / 23

باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل ٨٤ - حدثني، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير: أن أم سليم ﵁ قالت لرسول الله ﷺ: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل؟ فقال لها رسول الله ﷺ: «نعم، فلتغتسل»، فقالت لها عائشة ﵁: أف لك! وهل ترى ذلك المرأة؟! فقال لها رسول الله ﷺ: «تربت يمينك! ومن أين يكون الشبه» (١)»؟! باب جامع غسل الجنابة ٨٧ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر ﵁ كان يعرق في الثوب وهو جنب، ثم يصلي فيه (٢). وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطؤهن جميعًا قبل أن يغتسل؟ فقال: «لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى (٣)، فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب، فلا بأس بذلك» (٤). وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسها فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من بردة قال مالك: «إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء» (٥).

(١) يخلق الولد من مائها، ويقل الاحتلام في النساء. (٢) لأن الجنب طاهر، وفي حديث أبي هريرة ﵁: «إن المسلم لا ينجس». (٣) لأن الحرائر يجب العدل بينهن. لكن ثبت في الصحيحين: أنه طاف على نسائه بغسل واحد في ساعة مشتركة. (٤) يعني: بعد الوضوء. (٥) مثل ما قال مالك، ويده طاهرة، ما لم يكن عليها نجاسة.

1 / 24