للبخاري١. وفي رواية لمسلم٢: "دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر، وأرضها على أن يعتملوها٣ من أموالهم ولرسول الله ﷺ شطر ثمرها".
وحكى البخاري٤ عن أبي جعفر قال: "ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث، والربع قال: وزارع علي، وسعد ابن مالك، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم وعروة، وآل أبي بكر، وآل علي. قال: "وعامل عمر الناس على أن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا"٥ ولأنها معاملة على أصل ببعض نمائه فصحت كالمضاربة٦ والمساقاة٧ ٨.
احتج المانعون مطلقا بحديث رافع بن خديج: كنا نحاقل٩ الأرض على عهد رسول الله ﷺ فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم