معمر، عَن همام، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " إِذا تَوَضَّأ أحدكُم فليستنشق بمنخريه من المَاء، ثمَّ لينثر ".
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس وَعُثْمَان وَسَلَمَة بن قيس وَوَائِل بن حجر وَغَيرهم قَالُوا: روى أَبُو هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " من تَوَضَّأ فليستنثر، من فعل فقد أحسن، وَمن لَا فَلَا حرج ". قُلْنَا: إِنَّمَا احتججنا بقوله: " فليستنشق " والاستنثار لَا يجب.
قلتُ: صَحَّ أَنه [ﷺ] قَالَ: " من تَوَضَّأ فليستنثر ".
وَقد احْتج من لَا يعي بِحَدِيث بَاطِل عَن أبي هُرَيْرَة، مَدَاره على بركَة الْحلَبِي الْكذَّاب " أَنه [ﷺ] جعل الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق للْجنب ثَلَاثًا فَرِيضَة ".
فَذكرُوا عُمُوم قَوْله لأم سَلمَة: " إِنَّمَا يَكْفِيك ثَلَاث حثيات " وحديثًا أخرجه الدَّارقطنيُّ لسويد، نَا الْقَاسِم بن غُصْن، عَن إِسْمَاعِيل بن مُسلم، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق سنة ".
وَإِسْمَاعِيل واه.
قلت: وَالقَاسِم [ق ١٠ - أ] / وسُويد ضعيفان.
٣٤ - مَسْأَلَة:
وجوب غسل الْمرْفق.
وَقَالَ زفر وَابْن دَاوُد: لَا يجب.
وَلنَا: خبر الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن جده، عَن جَابر: " كَانَ النَّبِي [ﷺ] إِذا تَوَضَّأ أدَار المَاء على مرفقيه ".
الْقَاسِم مَتْرُوك.