وقوله (١): "لا بأس بلعاب الكلب يصيب ثوب الرجل (٢)، وقاله ربيعة (٣). وقال ابن شهاب (٤): لا بأس إذا اضطررت إلى سؤر الكلب أن تتوضأ به/ [خ ٨] "، كذلك في نسخ. وروايتي: وقال ربيعة وابن شهاب. وذكر المسألة. فجاء قول ربيعة في هذا (٥) لا في تلك. وزاد في رواية شيخنا أبي محمَّد: "وقاله مالك" (٦).
وقوله (٧): "ذرق عليه طير (٨) "، أي رمى بما في بطنه. ولعله علم أنه مما لا يأكل الجيف، أو حكم بالغالب والأكثر من الطير (٩).
والإصبع فيه لغات عشر؛ صَرِّف الكلمة على "أفعلَ" كيف شئت (تُصبْ) (١٠). والعاشر (١١) أصبوع، قاله أبو عمر المطرز (١٢).
(١) المدونة ١/ ٦/ ١١.
(٢) زادت ق هنا: "يؤكل صيده، فكيف يكره لعابه؟ "، وهي ثابتة في "المدونة"، لكن بعد هذا.
(٣) ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، شيخ مالك (ت. ١٣٦) انظر: تهذيب التهذيب: ٣/ ٢٢٣.
(٤) محمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري، الإمام التابعي المعروف وشيخ مالك (ت. ١٢٣)، انظر التهذيب: ٩/ ٣٩٥.
(٥) في ع والتقييد (١/ ١٥): هذه.
(٦) ليس شيء من هذا في طبعتي المدونة. وانظر في هذا لابن رشد مسألة في أسئار البهائم أملاها سنة ٥١٦، وهي في فتاواه ٢/ ٨١٤ - ٨٢٢.
(٧) المدونة ١/ ٦/ ١، وفيها: " ... وأن ابن مسعود ذرق عليه طائر فنفضه بأصبعه".
(٨) في طبعتي "المدونة": طائر.
(٩) لأن رواية ابن القاسم في المبسوطة أن ذرقه نجس وإن كان لا يأكله ليس نجسا. (انظر البيان: ١/ ٨٩).
(١٠) سقط من خ، وفي ق: تصيب.
(١١) في خ: والعاشرة. وهو الصحيح.
(١٢) هو محمَّد بن عبد الواحد بن أبي هاشم الباوردي الزاهد المعروف بغلام ثعلب، وهو إمام في اللغة مكثر من التصنيف. من كتبه: شرح الفصيح، وفائت الفصيح، واليواقيت، وغريب مسند أحمد. توفي: ٣٤٥. (انظر الإنباه: ٣/ ١٧١ وبغية الوعاة: ١/ ١٦٤). وعزا المؤلف هذا في (المشارق: ١/ ٤٧) إلى المطرز في كتابه "اليواقيت"، وسيأتي في كتاب اللعان التعريف بهذا الكتاب. وانظر اللسان: صبع.