Tanbīhāt ʿalá Aḥkām Takhtaṣṣ bil-Muʾmināt

Salih Fawzan d. 1450 AH
48

Tanbīhāt ʿalá Aḥkām Takhtaṣṣ bil-Muʾmināt

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

Maison d'édition

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣ هـ

Genres

التصفيق في الصلاة عند نائبة تنوب، ومنها سهو الإمام؛ وذلك لأن صوت المرأة فيه فتنة للرجال، فأمرت بالتصفيق ولا تتكلم. وإذا سلم الإمام بادرت النساء بالخروج من المسجد وبقي الرجال جالسين؛ لئلا يدركوا من انصرف منهن؛ لما روت أم سلمة قالت: إن النساء كن إذا سلمن من المكتوية قمن وثبت رسول الله ﷺ ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله ﷺ قام الرجال. قال الزهري: فنرى ذلك - والله أعلم - أن ذلك لكي ينفذ من ينصرف من النساء، رواه البخاري، انظر [الشرح الكبير على المقنع] (١|٤٢٢) . قال الإمام الشوكاني في [نيل الأوطار] (٢| ٣٢٦): الحديث فيه أنه يستحب للإمام مراعاة أحوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحظور، واجتناب مواقع التهم، وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت. انتهى. قال الإمام النووي ﵀ في [المجموع] (٣| ٤٥٥): ويخالف النساء الرجال في صلاة الجماعة في أشياء: أحدها: لا تتأكد في حقهن كتأكدها في الرجال. الثاني: تقف إمامتهن وسطهن.

1 / 52