342

Avertissement aux Insouciants sur les Actes des Ignorants

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

Enquêteur

عماد الدين عباس سعيد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

ومنها وطء القبر والجلوس عليه:
وذلك حرام؛ لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لأن يجلس أحدكم على جمرةٍ فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خيرٌ له من أن يجلس على قبرٍ».
وروى ابن ماجه بإسناد جيد عن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لأن أمشي على جمرة أو سيفٍ وأخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم».
فرع:
يكره الاستناد إلى القبر، نقله في زوائد الروضة عن الأصحاب، وجزم به في أواخر كتاب الجنائز من شرح مسلم بتحريم جميع ذلك.
ومنها لبس الرجل الثوب المزعفر:
وهو حرام؛ لما في الصحيحين عن أنس قال: نهى رسول الله ﷺ أن يتزعفر الرجل.
ولمسلم عن ابن عمرو – ﵁ – قال: رأى النبي ﷺ علي ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا؟
قلت: لا.
قلت" أغسلهما.
قال: بل أحرقها.

1 / 355