فرع:
وج واد بصحراء الطائف صيده حرام على المذهب، والصحيح أنه لا ضمان فيه.
ومنها: حمل السلاح بمكة من غير حاجة:
لما روى مسلم عن جابر – ﵁ – قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة».
ومنها: طلاق الحائض الحائل من غير رضاها:
وقد أجمعت الأمة على تحريمه، وله فروع مذكورة في كتب الفقه.
ومنها: إحداد المرأة على غير زوجها فوق ثلاث:
وذلك حرام لما في الصحيحين عن زينب بنت أبي سلمة قالت: «دخلت على أم حبيبة زوج النبي ﷺ حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت بطيبٍ فيه صفرة خلوقٌ أو غيره فدهنت منه جاريًة، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر: لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميتٍ فوق ثلاث إلا على زوجٍ أربعة أشهرٍ وعشرًا».
ومنها: مطل الغني:
وهو حرام، لقوله ﷺ: «مطل الغني ظلم».
رواه البخاري ومسلم.