332

Avertissement aux Insouciants sur les Actes des Ignorants

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

Enquêteur

عماد الدين عباس سعيد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

فرع:
وج واد بصحراء الطائف صيده حرام على المذهب، والصحيح أنه لا ضمان فيه.
ومنها: حمل السلاح بمكة من غير حاجة:
لما روى مسلم عن جابر – ﵁ – قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة».
ومنها: طلاق الحائض الحائل من غير رضاها:
وقد أجمعت الأمة على تحريمه، وله فروع مذكورة في كتب الفقه.
ومنها: إحداد المرأة على غير زوجها فوق ثلاث:
وذلك حرام لما في الصحيحين عن زينب بنت أبي سلمة قالت: «دخلت على أم حبيبة زوج النبي ﷺ حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت بطيبٍ فيه صفرة خلوقٌ أو غيره فدهنت منه جاريًة، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر: لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميتٍ فوق ثلاث إلا على زوجٍ أربعة أشهرٍ وعشرًا».
ومنها: مطل الغني:
وهو حرام، لقوله ﷺ: «مطل الغني ظلم».
رواه البخاري ومسلم.

1 / 345