ومنها: التفريق بين الجارية وولدها الصغير بالبيع ونحوه:
وهو حرام.
ويحتمل أن يكون من الكبائر.
لما روى الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن أبي أيوب – ﵁ – قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من فرق بين والدةٍ وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة».
وروى ابن ماجه والدارقطني عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن طليق ابن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى ﵁ قال: «لعن رسول الله ﷺ من فرق بين والدةٍ وولدها».
فإن صح هذا السند كان هذا الفعل من الكبائر قطعًا، والله أعلم.
فرع:
أما أم الأم كالأم عند عدم الأم، وكذلك الأب في الأظهر، ولا أثر لرضى الأم بالتفريق على الصحيح.
ويجوز في بهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن على الصحيح.
ومنها: قطع شيء من أشجار حرم مكة:
قال النووي: واتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي لا ينبتها / الآدميون في العادة، انتهى.
وما ينبت بنفسه وما استنبت سواء على الأصح.