264

Avertissement aux Insouciants sur les Actes des Ignorants

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

Enquêteur

عماد الدين عباس سعيد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

ومنها: أن يقبل ما يهدى إليه بسبب الشفاعة إن صحّ الخبر:
فقد روى أبو داود وغيره عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال:
«من شفع شفاعة لأحد فأهدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الكبائر».
قلت: وقد نصّ جماعة من العلماء على تحريم أخذ العوض على الشفاعة.
قال القرطبي وحكى أبو عبد الله بن ظفر في تفسيره عن ابن مسعود – ﵁ – قال: من شفع لرجل ليدفع عنه مظلمة فأهدى إليه هدية فقبلها فذلك السحت. فقيل له: كنا نرى أن السحت الرشوة في القضاء، فقال: ذلك كفر: وتلا قوله تعالى ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤].
قال: فكل ما يكتسبه ذو الوجاهة عند السلطان بجاهه/ من ذوي الحوائج إليه عند السلطان فهو عند مالك – ﵀ – سحت، والقضاء فيه أن يرد إلى أصحابه، فإن لم يعلموا ردّه السلطان إلى بيت مال المسلمين انتهى.
وقال في سورة المائدة قال ابن خويذ منداد: من السحت أن يأكل الرجل بجاهه، وذلك أن يكون له جاه عند السلطان فيسأله إنسان حاجة فلا يقضيها إلا برشوة يأخذها.

1 / 277