وقد ذكر هذه المسألة الإسنائي في كتابه تمهيد الأصول، ثم قال:
واقتصار النووي على النقل عن الإمام خصوصًا يوهم أن ذلك لا يعرف لغيره وليس كذلك فقد سبقه إلى هذه المقالة والده في المحيط، وكذلك الأستاذ أبو إسحاق، وقد نقله عنهما ابن الصلاح في فوائد رحلته، ولكن فرق / النقل في موضعين، ورأيته أيضًا في أول شرح التلخيص للشيخ أبي علي الشيخي مجزومًا به، وزاد على ذلك ونقله عن أهل التحقيق أن فرض الكفاية أهم من فرض العين، والاشتغال به أفضل من الاشتغال بأداء فرض العين. هذا لفظه، ثم ذكر ما سبق من التعليل.
1 / 32