570

Tanbih sur les complexités de l'orientation

التنبيه على مشكلات الهداية

Enquêteur

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Maison d'édition

مكتبة الرشد ناشرون

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

السعودية

كتاب الزكاة
قوله: (ولو أدى بعض النصاب سقط زكاة المؤدى عند محمد؛ لأن الواجب شائع في الكل).
فيه نظر؛ لأن الوجوب في الذمة والمال محل، ولهذا جاز أن يخرج الزكاة من مال آخر؛ ولهذا قلنا: لا زكاة على الصبي والمجنون في مالهما. فإذا ملك نصابًا وتصدق ببعضه بعد الحول فالباقي محل للواجب بخلاف ما إذا تصدق بجميع النصاب لزوال المحل ووصول الحق إلى مستحقه. فظهرت قوة قول أبي يوسف.
قوله: (ولنا قول علي: "لا زكاة في مال الضمار". قال السروجي:

2 / 819