468

Tanbih sur les complexités de l'orientation

التنبيه على مشكلات الهداية

Enquêteur

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Maison d'édition

مكتبة الرشد ناشرون

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

السعودية

القنوت بعد الركوع، وقال عن حديث الحسن: إنه لا يعرف عن رسول الله ﷺ شيء في القنوت أحسن منه.
قوله: (والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين).
أي في الجهر والإخفاء. وفي تصحيحه نظر؛ فإن في حديث أبي قتادة أن النبي ﷺ: "كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانًا ... " الحديث، متفق عليه.
وهذا الإشكال إنما يتأتى على قول أبي حنيفة، لأن عنده أدنى ما تجوز به الصلاة آية، وقد صح عن النبي ﷺ أنه: "كان يجهر بالآية في صلاة السرّ أحيانًا" كما تقدم.

2 / 711