336

Tanbih sur les complexités de l'orientation

التنبيه على مشكلات الهداية

Enquêteur

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Maison d'édition

مكتبة الرشد ناشرون

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

السعودية

Régions
Syrie
Égypte
يعلمني السورة من القرآن، وقال: قل: التحيات لله" إلى آخره.
وتقدم أن قوله: "إذا قلت هذا، أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك" لا ينافي فرضية التشهد؛ لأنه يحتمل أن يكون كلمة "أو" من كلام ابن مسعود.
أي قال لي: "إذا قلت هذا، أو قال: إذا فعلت هذا". فمع هذا الاختلاف لا يصرف قوله: "قبل أن يفرض التشهد" عن ظاهره، واستعماله إلى احتمال بعيد غير مستعمل في مثله، وإنما يستعمل في المقدرات كالمكيل، والموزون، والمذروع، والمعدود. ومنه فرض القاضي النفقة أي قدرها.
ويؤيده قول عمر ﵁: "ى تجوز صلاة إلا بتشهد" رواه سعيد وغيره، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ﵃. وزاد السروجي وجهين آخرين، فقال:

2 / 577