296

Tanbih sur les complexités de l'orientation

التنبيه على مشكلات الهداية

Enquêteur

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Maison d'édition

مكتبة الرشد ناشرون

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

السعودية

Régions
Syrie
Égypte
تيسر من القرآن﴾ مع الاختلاف في المراد منه كما تقدم؟!
فإن قيل: الأمر بالقراءة يقتضي الوجوب، ولا تجب القراءة خارج الصلاة فتعين أن يكون المراد في الصلاة.
قيل: بل يكون المراد دراسة القرآن وحفظه. وهذا فرض على الأمة من فروض الكفاية، فقد قلنا بموجب الأمر، ولم يتعين ما قلتم من أن المراد القراءة في الصلاة.
فإن قيل: عطف الأمر بالصلاة على الأمر بالقراءة من باب عطف عام على الخاص.
قيل: لا يصح هذا لوجوه:
أحدها: أن الأصل في العطف التغاير المطلق، ولا يثبت أن أحدهما بعض الآخر إلا بدليل.
الثاني: أن المعهود في الأمر عطف الخاص على العام، كقوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾ ونحو ذلك. أما عكسه فإما نادر، أو معدوم.
الثالث: أنه إنما يعطف العام على الخاص، أو بالعكس، توكيدًا لذلك

2 / 537