149

Tanbih sur les complexités de l'orientation

التنبيه على مشكلات الهداية

Enquêteur

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Maison d'édition

مكتبة الرشد ناشرون

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

السعودية

Genres

وقال: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾، وكانت السنة في السرقة قطع الكفين، إنما هو في الوجه والكفين، يعني التيمم.
قوله: (ولابد من الاستيعاب [في] ظاهر الرواية لقيامه مقام الوضوء).
في تعليله نظر؛ فإن المسح على الخفين قائم مقام غسل القدمين ولم يجب فيه الاستيعاب؛ والبدل يأخذ حكم المبدل لا وصفه، وليس الاستيعاب؛ لأن الباء صلة، أي زائدة كما يقوله كثير من الأصحاب وغيرهم. وهو

1 / 387