128

Tanbih sur les complexités de l'orientation

التنبيه على مشكلات الهداية

Enquêteur

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Maison d'édition

مكتبة الرشد ناشرون

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

السعودية

Genres

اشتراط السبع.
فإن قيل: قد روي عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه، ثم اغسله ثلاث مرات"، وأبو هريرة هو راوي الحديث، ولا يظن به أنه خالف ما سمعه من رسول الله ﷺ إلا إلى مثله، فيكون منسوخًا.
فالجواب أن ذلك لم يثبت. وعلى تقدير ثبوته، فالنسخ لا يثبت بالاحتمال. ولأنه يمكن أن يكون فتواه قبل روايته، أو له عذر في مخالفته؛ إما أنه نسي، أو غفل، أو تأوله على أن الأمر بالسبع للاستحباب دون الإيجاب، أو غير ذلك، فلا يتعين النسخ.
وإذا أمكن أن تكون المخالفة عن رأي واجتهاد، وهو مأجور مغفور له،

1 / 365