1025

Tanbih sur les complexités de l'orientation

التنبيه على مشكلات الهداية

Enquêteur

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Maison d'édition

مكتبة الرشد ناشرون

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

السعودية

قوله: "وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج).
هذا قول أكثر أهل العلم، وتقدم التنبيه على أن هذا من باب الصهر لا من باب النسب، وفي دخوله في عموم قوله ﵊: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" نظر.
قوله: (وقال مالك ﵀: يثبت).
يعني الرضاع بشهادة امرأة واحدة إذا كانت موصوفة بالعدالة، قال السروجي: وإنما ذلك قول ابن حنبل، وحكي قبل ذلك أن مذهب مالك أن الرضاع يثبت بشهادة شاهدين، فإن شهدت امرأتان وفشا ذلك من قولهما كان كالأول.

3 / 1286