Tanbih sur les Principes de Direction - Partie des Adorations
التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات
Chercheur
الدكتور محمد بلحسان
Maison d'édition
دار ابن حزم، بيروت - لبنان
Numéro d'édition
الأولى، 1428 هـ - 2007 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tanbih sur les Principes de Direction - Partie des Adorations
Abu al-Tahir Ibrahim ibn Abd al-Samad ibn Bashir al-Tanukhi d. 536 AHالتنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات
Chercheur
الدكتور محمد بلحسان
Maison d'édition
دار ابن حزم، بيروت - لبنان
Numéro d'édition
الأولى، 1428 هـ - 2007 م
ومن آداب الإحداث المتأخرة إزالته. والأولى في ذلك الجمع بين الحجارة (1) والماء، يبدأ بالحجارة لإزالة العين ثم بالماء لإزالة الأثر، وذلك أبلغ في سرعة الإزالة وأذهب للرائحة. فإن أراد [مريد] (2) الاقتصار، فالأولى الاقتصار على الماء، لأنه يذهب العين والأثر. وإن أراد الاقتصار على الأحجار، فإن فقد الماء جاز له ذلك، وإن وجده فقولان: المشهور جواز الاقتصار، والشاذ منعه وهو مذهب ابن حبيب (3). وقد ثبت أنهم كانوا يقتصرون في العصر (4) الأول على الأحجار. وهل ذلك لأن الماء كان يعوز عليهم، أو لأنهم كانوا يبعدون- بخلاف أهل الوقت- أو ذلك رخصة لأن هذه الأحداث (5) كثيرا ما تطرأ على الإنسان في الطرقات وحيث لا ماء؟ فرخص في ذلك لإزالة عين هذه الأحداث بالأحجار. واستمر (6) العمل حيث يوجد الماء ويفقد، وهذا الذي يظهر من فعل الأولين.
وإذا جاز له الاقتصار على الأحجار فهل يقوم في ذلك غيرها مقامها؟
قولان: المشهور أنه يقوم مقامها كل شيء (7) طاهر ليس بمطعوم ولا ذي حرمة [ولا يتعلق به حق الغير] (8)، والشاذ أنه لا يكفي إلا الأحجار. والوارد في الأحاديث [الأحجار] (9) لكنه رخصة.
Page 244