130

Tanbeeh Al-Hajed Ila Ma Waqa Min Al-Nadhar Fi Kutub Al-Amajed

تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر فى كتب الأماجد

Maison d'édition

المحجة

Genres

٩٠ – وأخرج أيضا فى " الأوسط " (رقم ٤٢١٨) قال: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطيُّ، قال: نا عبد الرحمن بن المبارك العيشيُّ، قال: نا الربيع بن بدر، قال: نا النَّهاسُ بن قَهْم، عن عطاء بن أبى رباح، عن ابن عباس مرفوعًا: «لا يجوز نكاحٌ إلاَّ بولىِّ، وشاهدين، ومَهْرٍ ما كان، قلَّ أم كثر» .
قال الطبرانىُّ:
" لم يرو هذا الحديث عن عطاء، عن ابن عباس، إلاَّ النَّهاسُ ابن قَهْم، ولا عن النَّهاسُ إلاَّ عبد الرحمن بن قيس الضبىّ ".
ورواية عبد الرحمن هذه:
أخرجها الطبرانىُّ فى " الأوسط " (رقم ٦١٦٩) من طريقه عن النَّهاسُ ابن قَهْم، بسنده سواء بلفظ " لا نكاحٌ إلاَّ بولىِّ "
قُلْتُ: رضى الله عنك!
فلم يتفرَّد به النَّهاسُ، فتابعه حجاج بن أرطاة، عن عطاء بسنده سواء.
أخرجه الطبرانىُّ فى " الكبير " (ج ١١ / رقم ١١٢٩٨)، ومحمد بن سعيد الحرانى فى " تاريخ الرقة " (ص ٥٨)، وابن الحطاب فة " مشيخته " (ص ١٤٣ – ١٤٤) .

1 / 133