وَالقَاسِم عَن عَائِشَة وَمُحَمّد بن عَليّ عَن ابْن عَبَّاس وَمَيْمُون بن مهْرَان عَن ابْن عمر فالثابت الصَّحِيح من تَوْقِيت رَسُول الله ﷺ لاحرام الْمحرم مَا فِي حَدِيث ابْن عمر وَابْن عَبَّاس كل ذَلِك فِي رِوَايَته عَن النَّبِي ﷺ فَهِيَ لَهُنَّ وَلمن أَتَى عَلَيْهِنَّ بِمَا فِي الحَدِيث فَالظَّاهِر من هَذَا الْكَلَام كُله أَنه مسترق فِي الرِّوَايَة عَن النَّبِي ﷺ وَقد يُمكن أَن تكون هَذِه الزِّيَادَة من قَول ابْن عَبَّاس لَيْسَ مَنْقُولًا فِي الحَدِيث عَن النَّبِي ﷺ وَذكر كلَاما كثيرا يدل على أَن عبد الرَّزَّاق لم يحفظ وان كَانَ حفظ فَلَعَلَّ لِسَان مَالك سبق لِسَانه مَعَ كَلَام كثير قَالَ وَالصَّحِيح الْمَحْفُوظ من تَوْقِيت رَسُول الله ﷺ يكون ذَلِك مَا حفظ عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن النَّبِي ﷺ وَقت قرنا لاهل الْعرَاق هَذَا مَا لَا يحْتَمل التَّوَهُّم على مَالك وَقد روى عبيد الله كَمَا ذكرنَا من قبل عَن نَافِع عَن ابْن عمر حد لاهل الْعرَاق ذَات عرق وَذكر أَلْفَاظ كل رجل من هَؤُلَاءِ المسمين بعد أَن بَين أَن رِوَايَة عبد الزراق عَن مَالك خطأ غير مَحْفُوظ فَأَما الاحاديث الَّتِي ذَكرنَاهَا من قبل أَن النَّبِي ﷺ وَقت لاهل الْعرَاق ذَات عرق فَلَيْسَ مِنْهَا وَاحِد يثبت
1 / 214