Introduction aux principes de la jurisprudence

Abu Khattab Kalwadhani d. 510 AH
85

Introduction aux principes de la jurisprudence

التمهيد في أصول الفقه

Chercheur

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Maison d'édition

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

وقالت الأشعرية: لم تنقل الأسماء من اللغة إلى الشرع، وإنما أضيف إليها أشياء أخر، وهذا مثل الصلاة، فإنها عندهم هي الدعاء حسب وإنما أضاف إليها الشرع شيئًا وكذلك الحج هو القصد عندهم وأضيف إليه شيء آخر، وكذلك الصيف هو الإمساك في اللغة وأضاف الشرع إليه أشياء أُخر. وهذا اختيار ابن الفراء وللشافعي قولان كالمذهبين. وفائدة الخلاف أن يخاطبنا الشرع بشيء مثل الصلاة، فإن عندنا هو محمول على الصلاة الشرعية لا يجوز العدول عن ذلك إلا بدليل وقرينة، وعندهم المراد به الصلاة اللغوية ولا يجوز العدول عنها إلى هذه الشرعية إلا بقرينة. والكلام في هذه المسألة في فصلين: أحدهما أنه يجوز نقل الأسماء (ويحسن) ذلك، والثاني أن الأسماء (منقولة). ١٠٢ - (والدليل على أنه يجوز نقل الأسماء: أن الواضع لما وضع هذه الأسماء) كان يمكنه أن يضعها على غير هذه المعاني،

1 / 89