Introduction aux principes de la jurisprudence

Abu Khattab Kalwadhani d. 510 AH
78

Introduction aux principes de la jurisprudence

التمهيد في أصول الفقه

Chercheur

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Maison d'édition

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

الإرادة، وإنما معناه يكاد، وكذلك قوله: ﴿لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ﴾. وإن كانت الصلاة لا تهدم، وإنما استعارها بدل قوله مكان الصلوات. وأما المقدم والمؤخر فمثل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى* فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى﴾. معناه خلق المرعى أحوى فجعله غثاء، ومثل هذه الأشياء كثيرة في القرآن. فإن قيل: هذا ليس بمجاز وإنما هو زيادة ونقصان (واستعارة) وتقديم وتأخير. قيل: هذا هو المجاز على ما بيناه، وإلا بينوا المجاز ما هو حتى ننظر فيه هل هو في القرآن أم لا؟

1 / 82