Introduction aux principes de la jurisprudence

Abu Khattab Kalwadhani d. 510 AH
67

Introduction aux principes de la jurisprudence

التمهيد في أصول الفقه

Chercheur

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Maison d'édition

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

ومنها: ما وضعت للجنس، كقولك العلم فإنه يدخل فيه جميع العلوم، ومثل قولك حيوان، فإنه يدخل فيه كل حيوان. ومنها: ما وضع لمعنى في المسمى كقولك ابن، وأب، وفوق، وتحت، فإن الأب لا يكون أبًا حتى يكون له ولد، ولا يكون ولد إلا وله والد. ومنها ما اشتق من فعله كقولك: ضارب وآكل وشارب. ٨٣ - فصل: وقد يتفق الاسم ويختلف المعنى كالقرء فإنه اسم للحيض واسم للطهر، وكالشفق فإنه اسم للحمرة والبياض. وقد يتفق المعنى ويختلف الاسم مثل الزكاة والصدقة فإن معناهما واحد واسمهما مختلف. ٨٤ - والأسماء على ضربين: منها ما هو عام، ومنها ما هو خاص. فأما ما هو عام فهو على ضربين: منه عام ليس هناك شيء أعم منه، وهو مثل قولك: شيء ومعلوم وموجود وذات أو ما شابه هذا. ومنه ما هو عام بإضافته إلى ما هو أخص منه، وهو مثل قولك: عرض، فإن هذا عام بإضافته إلى لون، لأن العرض يعم اللون والطعم والرائحة، وهو خاص بإضافته إلى ما هو أعم منه وهو شيء لأن الشيء يعم العرض وغيره. وأما الخاص فعلى ضربين: خاص ليس هناك شيء أخص منه، وهو مثل تسمية الأعيان كقولك: يد، رجل، عين، وما أشبه هذا.

1 / 71