371

Introduction aux principes de la jurisprudence

التمهيد في أصول الفقه

Enquêteur

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Maison d'édition

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

مسائل العموم
٤٩٤ - الكلام في العموم:
حقيقة العام: (هو) كلام مستغرق لجميع ما يصلح له كقولنا: الرجال يستغرق كل رجل، لأنه يصلح له ولا يدخل فيه غيره لأنه غير صالح لهم.
٤٩٥ - وهو على أربعة أضرب:
أحدها: ألفاظ الجمع المعرف كالمسلمين والمشركين والرجال والنساء.
الثاني: لفظ الجنس كقولنا: الناس والإبل والحيوان، وهذا ليس بجمع لأنه لا واحد له من جنسه، وإنما يشبه لفظ الجمع.

2 / 5