318

Introduction aux principes de la jurisprudence

التمهيد في أصول الفقه

Chercheur

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Maison d'édition

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

قلنا: لا نعلم ذلك يقينًا، وظاهره أنه يريد منه فعل ذلك كما يريد ها هنا صعود السطح (مع الإمكان وهو متمكن فصار) كما لو قال له: اصعد السطح في هذا الوقت، كيف أمكنك لزمه الصعود على كل حال إذا أمكنه ولا يجوز له التأخير حتى يخرج الوقت، وإن لم يكن في لفظ الأمر ذكر الشرط.
فإن قيل: إنما لزمه لأنه خطر عليه كيف أمكن ويمكنه نصب السلم، وليس في المطلق شرط الإمكان.
قلنا: والأمر المطلق يقتضي وجوب نصب السلم لأنه لو لم يقتض ذلك، بل كان مباحًا أن لا (ينصبه) لكان الآمر كأنه قال له: مباح أن لا تنصب السلم وواجب عليك مع فقد السلم وغيره الصعود، وذلك تكليف ما لا يطاق.
فإن قيل: لا يخلو إما أن يكون الأمر مشروطًا بنصب السلم أو غير مشروط، فإن كان مشروطًا فهو قولنا، وإن كان غير مشروط فهو تكليف ما لا يطاق.
قلنا: (بل) هو مشروط بإمكان الصعود وذلك يحصل بكون السلم منصوبًا، ويكون المأمور يقدر على نصبه، وليس في ذلك تكليف ما لا يطاق، ولهذا من أمر غلامه بشراء (الخبز) وهو في

1 / 323