313

Introduction aux principes de la jurisprudence

التمهيد في أصول الفقه

Chercheur

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Maison d'édition

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

(لها) فلما أوضحه (الرسول) (لها) ورده إلى الأصل المقرر علمته.
٣٩٦ - دليل ثان: أنا نقول لا يحسن من الحكيم أن يقول لعبده افعل كذا فإذا فعلته كما أمرتك لم يجزك وعليك القضاء لما في ذلك من التناقض فلما لم يجز أن يصرح به لم يكن (معقولًا منه).
٣٩٧ - دليل ثالث: أنا نقول: الفعل إنما لزمه بالأمر، فإذا فعل ذلك على حسب ما يتناوله الأمر فقد امتثل الأمر فيجب أن يجزيء لأنه خرج عن عهدة (التعبد) بالأمر وعاد كما (كان) قبل الأمر (وصار) بمنزلة السيد إذا قال لعبده افعل ففعل لم يبق عليه شيء من ناحية أمره ويحسن إذا قال له: أفعلت؟ فيقول: فعلت ويكون خبره صدقًا.
٣٩٨ - دليل رابع: أنا نقول إنه لا طريق إلى الإجزاء إلا بامتثال الأمر، كما أنه لا طريق إلى كونه غير مجزيء إلا (المخالفة بترك) الامتثال، ولهذا يخبر أنه مطيع إذا فعل وبأنه عاص إذا لم يفعل

1 / 318