311

Introduction aux principes de la jurisprudence

التمهيد في أصول الفقه

Chercheur

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Maison d'édition

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

٣٩٤ - مسألة: (امتثال) الأمر يدل على الإجزاء وبه قال عامة الفقهاء (والمتكلمين)، وقال عبد الجبار، ومن (تابعه) من المعتزلة لا يدل على الإجزاء (إلا بدليل آخر).
ومعنى قولنا إنها مجزية: أنها إذا فعلت بكمال شروطها، كفت وأجزأت في إسقاط التعبد بالأمر فلا يجب قضاؤها.

1 / 316