308

Introduction aux principes de la jurisprudence

التمهيد في أصول الفقه

Chercheur

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Maison d'édition

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

(وناظر) هل يجب ذلك عليه أم لا؟ والمجتهد لا تجوز عقوبته (بخلاف المسلم فإنه بالتزام الإسلام لزمته العبادات ولا اجتهاد له في ذلك).
٣٨٩ - احتج بأنه لو خوطب بالعبادات لصحت منه (في حال الكفر ولوجب عليه القضاء في حال الإسلام).
الجواب عنه: أنه إنما لم تصح منه لعدم شرطها، وهذا لا يمنع من الخطاب بها، كالمحدث يخاطب بالصلاة ولا تصح منه، لعدم الشرط، وأما القضاء فهو فرض ثان يجب بغير الخطاب الأول ثم تلزم الجمعة - تجب - ولا (يلزم) قضاؤها بعينها. وعلى/٤١ أأن إيجاب قضائها تنفير له عن الإسلام لأنه (متى علم أنه إذا) أسلم وهو شيخ أخذ بعبادة خمسين سنة من صلاة وصيام وغير ذلك لم يسلم ولهذا المعنى قال تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ وقال ﵇: "الإسلام يجب ما قبله" فدل

1 / 313