Introduction aux principes de la jurisprudence

Abu Khattab Kalwadhani d. 510 AH
30

Introduction aux principes de la jurisprudence

التمهيد في أصول الفقه

Chercheur

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Maison d'édition

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

قال الشيخ ﵀ (تعالى): ينبغي أن يعرف ما الحد، ولأن ما يتوصل به إلى معرفة الأشياء لابد أن يعرف ما هو وما حده وما صفته. ٢٤ - وقد عبر عنه بعبارات أحدها أنه قيل: "هو قول ٥ ب/ «وجيز» يدل على جنس الشيء يحيط به إحاطة لا يمكن أن يدخل إليه من غيره ولا يخرج عنه ما هو منه". ومن هذا سمي حدود الضيعة لأنها لا يخرج منها إلى غيرها ولا يدخل إليه من غيرها، ولذلك سمي البواب حدادًا لأنه لا يمكن أن يدخل الدار أحد من غير أهلها، ولذلك سمي الحديد حديدًا لأنه يغطي ما تحته ويمنع أن يصل إليه ما ليس منه وأن يخرج عنه شيء منه. وسميت الحدود حدودًا لأنها تمنع من إيقاع فعل محظور. ٢٥ - وقد قيل: "هو قول يدل على طبيعة الشيء مميزًا له عما سواه". مثل أن يقول: "حيوان منتصب القامة ضحاك"، فإن هذا صفة الآدمي فلو قلنا: "حيوان" دخل فيه سائر

1 / 34