272

Introduction aux principes de la jurisprudence

التمهيد في أصول الفقه

Chercheur

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Maison d'édition

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

﴿قُمْ اللَّيْلَ﴾ أو ﴿قُمْ فَأَنذِرْ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ الآيات. يلزم الأمة أن يخيروا أزواجهم فلا يجب).
٣٤٣ - وجه (قولنا) أنه لا خلاف بين أهل اللغة أن الإنسان إذا قال لعبده افعل كذا (وكذا) لم يدخل بقية عبيده في ذلك، فكذلك إذا أمر الله تعالى نبيه لم تدخل فيه الأمة.
٣٤٤ - دليل آخر: (أنه) لو ورد الأمر بعبادة لم يتناول بمطلقه عبادة أخرى، فكذلك إذا توجه إلى متعبد لم يدخل فيه متعبد آخر، وهذا لأن الأمر يتناول العبادة والمتعبد بها فكما لا يتعدى أحدهما لا يتعدى الآخر.
٣٤٥ - دليل آخر: أن لفظ الخصوص ضد لفظ العموم، ثم لفظ العموم لا يحمل على الخصوص بمطلقه، فكذلك لفظ الخصوص لا يحمل على الاستغراق بمطلقه.

1 / 277