209

Introduction aux principes de la jurisprudence

التمهيد في أصول الفقه

Chercheur

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Maison d'édition

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

والجواب: أن الغرض (بالتأكيد الحث) على الفعل واستدعائه، (والتأكيد)، (لغة العرب كقوله ﷿: ﴿فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ وقال الشاعر: فألقى قولها كذبًا ومينًا جائع نائع، عطشان بطشان). فإن قيل: ليس في ظاهره التأكيد، وإنما ظاهره الفعل كالأول. قلنا: لا نسلم (أن في) ظاهره الفعل كما ليس في ظاهره التأكيد.

1 / 214