202

Introduction aux principes de la jurisprudence

التمهيد في أصول الفقه

Chercheur

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Maison d'édition

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ/٢٧ ب فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ وقوله: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾. والجواب أن التكرار لم يعقل من ظاهر (هذه الآيات)، وإنما عقل بدليل آخر من الإجماع والقياس وغيره. جواب آخر: إنما تكرر الحد بتكرر السرقة والزنا لأنهما علتان والعلة يتبعها حكمها كلما وجدت، ثم في المعلق بشرط مالا يقتضي التكرار وهو الحج (والعمرة). (فإن الاستطاعة توجد ولا يجب الحج الثاني). (وجواب آخر: وهو أن ليس في قوله: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ و﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ شرط وإنما ذكر السبب الموجب للحد، وأما ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾ فلا يقتضي تكرار الوضوء بتكرار الصلاة. ٢٤٨ - احتج بأن تعليق الحكم بالشرط كتعليقه بالعلة إذ كل واحد (منهما) سبب فيه، ثم الحكم يتكرر ولا ينتفي بتكرر

1 / 207