200

Introduction aux principes de la jurisprudence

التمهيد في أصول الفقه

Chercheur

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Maison d'édition

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

وإذا" (ولا في معناهما) ما يدل على ذلك فمن ادعاه يجب أن يظهره. ٢٤٥ - دليل آخر: الخبر المعلق بشرط لا يقتضي تكرار المخبر عنه بتكرار الشرط، فكذلك الأمر المعلق بشرط، وقد بينا الجمع بينهما في المسألة الأولى. وبيان ذلك: (أنه) لو قال الإنسان زيد يدخل الدار إن دخلها عمرو، فتكرر دخول عمرو، ودخلها زيد مرة (واحدة) فإنه يكون صادقًا. ٢٤٦ - (ودليل آخر وهو أن) المعقول في الشاهد من تعلق الأمر بالشرط فعل مرة وإن تكرر الشرط بدليل أن الإنسان (إذا) قال لعبده إن دخلت السوق فاشتر تمرًا، لم يعقل منه تكرار شراء التمر وإن تكرر دخوله السوق، وكذلك قول الرجل (لزوجته): إن دخلت الدار فأنت طالق، لا يتكرر وقوع الطلاق بتكرر دخولها، وكذلك قوله لوكيله طلق زوجتي إذا دخلت الدار لم (يملك) طلاقها كلما دخلت (الدار) وإنما

1 / 205