Introduction aux principes de la jurisprudence

Abu Khattab Kalwadhani d. 510 AH
182

Introduction aux principes de la jurisprudence

التمهيد في أصول الفقه

Chercheur

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Maison d'édition

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

والمتكلمين لا يقتضي إلا فعل مرة واحدة وهو الأقوى عندي. ٢٢٢ - والدليل عليه أن (السيد إذا قال) لعبده: ادخل الدار، واشتر (تمرًا). لم يعقل منه التكرار، ولو لامه على ترك التكرار لحسن من العقلاء ذمه، بل لو كرر العبد (ذلك) لحسن (لومه) فيقول: إني لم آمرك بتكرار (دخول الدار) ولا بتكرار الشراء فدل على ما (قلناه). (قيل: إنما يقتضي التكرار لأجل العرف، فإن السيد إذا

1 / 187