Introduction aux principes de la jurisprudence

Abu Khattab Kalwadhani d. 510 AH
167

Introduction aux principes de la jurisprudence

التمهيد في أصول الفقه

Chercheur

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Maison d'édition

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

قلنا: لا نسلم هذا لأن قوله "افعل" يفيد أن يفعل لا محالة، وقوله: "أريد أن تفعل" خبر، والخبر غير الأمر بالاتفاق، ثم ليس إقامة أحدهما مقام الآخر في حال مما ٣٨ أ/ يدل على اشتراكهم (كالاشتراك في الحقيقة) كاستعمال) الاسم الحقيقي في المجاز كالحمار «والأسد» (والجواد) لا يدل على الاشتراك في الحقيقة، وأما قوله "أريد" فهو صريح في الإخبار عن كونه مريدًا، وليس بصريح في استدعاء الفعل فضلًا عن أن يكون (مريدًا) إيجاده لا محالة. ولهذا يدخل التصديق والتكذيب في قوله "أريد" ولا يدخل في قوله "افعل". ٢٠٤ - ومنها أن (يقال بأن) السلطان قد يأمر بالقبيح والحسن، ويوصفان بأنهما مأمور بهما على الحقيقة فلو اقتضى الأمر الوجوب لكان إذا تناول القبيح جعله واجبًا. قلنا: أمره بالقبيح يجب لولا أن فوقه آمر وامتثال أمره ألزم، وقد نهى الأعلى عن ذلك فغلب نهيه على أمر هذا الأدون فسقط لزوم أمر هذا.

1 / 172