Introduction aux principes de la jurisprudence

Abu Khattab Kalwadhani d. 510 AH
160

Introduction aux principes de la jurisprudence

التمهيد في أصول الفقه

Chercheur

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Maison d'édition

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

(والمراد به التنزيه، وقد ينهى عما هو قبيح كنهيه عن الزنا والسرقة وغير ذلك، فصار) بمنزلة ما ذكروه من صيغة الأمر، فلما عدلوا في النهي عن التنزيه إلى التحريم يجب أن يعدلوا في الأمر من الندب إلى (الوجوب) ولأنه إن اقتضى النهي التحريم كما ذكروه وجب أن يقتضي الأمر الوجوب لأنه ما من أمر إلا وهو يتضمن نهيًا عن ضده، والنهي عن ضده يقتضي قبحه عندهم لأن الحكيم لا ينهى إلا عن القبيح: ولا يمكن تركه إلا بفعل المأمور به فوجب أن يكون مقتضى الأمر الوجوب. ١٩٤ - وأيضًا فإن الأمر إذا حمل على الوجوب كان أحوط، لأنه لا يخلو (أن يكون المأمور به) واجبًا أو ندبًا، فإن كان ندبًا لم يضرنا فعله بل ينفعنا، وإن كان واجبًا أمنا الضرر بفعله، وإذا حملنا على الندب لم نأمن أن يكون واجبًا فنستضر بتركه، فدل على أن (فعل) الأحوط واجب. فإن قيل: إذا حملتم المأمور (به) على الوجوب وكان ندبًا كان ذلك جهلًا وتكون نية الوجوب قبيحة. قلنا: هذا غير صحيح، لأن الواجب إذا أشكل وجب

1 / 165