Introduction aux principes de la jurisprudence

Abu Khattab Kalwadhani d. 510 AH
155

Introduction aux principes de la jurisprudence

التمهيد في أصول الفقه

Chercheur

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Maison d'édition

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

١٨٨ - وأيضًا فإن حقيقة (لفظة) افعل تقتضي أن يفعل المأمور الفعل (لا محالة وهذا هو معنى الوجوب). (فإن قيل: لم إذا كانت لفظة "افعل" تقتضي الوجوب أو أن تفعل المأمور)، اقتضت وجوب فعله لا محالة؟ قلنا: لأن لا يفعل المأمور الفعل هو نقبض أن يفعل واللفظة إذا وضعت لشيء فإنها تمنع من نقيضه، ألا ترى أن قول القائل: "زيد في الدار" لما أفاد حصوله فيها منع من نقيضه وهو أن لا يكون فيها، ولم يجز أن يكون قوله "زيد في الدار" معناه الأولى أن يكون فيها، كذلك لفظة "افعل". وهذا هو الوجوب. ١٨٩ - وأيضًا فإن لفظة "افعل" تمنع من الإخلال بالفعل بدليل أن أهل اللغة يقولون "أمرتك فعصيتني" وقلت لك افعل فعصيتني قال تعالى: ﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾. وقال الشاعر: أمرتك أمرًا جازمًا فعصيتني ... فأصبحت مسلوب الإمارة نادمًا

1 / 160