128

Introduction aux principes de la jurisprudence

التمهيد في أصول الفقه

Chercheur

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Maison d'édition

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

جواب رابع: أنا لا نسلم أن الآمر يريد إيقاع المأمور (به) فقط (بل) قد يريده وقد لا (يريد ذلك، وقد) بينا ذلك في أدلتنا. فإن قيل: لو لم يكن من شرطه الإرادة لصح الأمر من البهيمة. قيل: إنما لم يصح منها لعدم النطق (والتمييز) لأن الأمر استدعاء (الفعل) بالقول وقد عدم (في حقها) ولهذا المجنون (يريد ولا يصح منه الأمر لعدم ذلك). ١٥٩ - مسألة: (للأمر صيغة موضوعة في اللغة

1 / 133