قلت: وهذا مذهب علي بن أبي طالب أيضا فقد أخرج البيهقي ١ / ٢٨٨ والطحاوي في "شرح المعاني" ١ / ٥٨ عن أبي ظبيان أنه رأى عليا ﵁ بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى زاد البيهقي: "فأم الناس". وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين.
وفيه دليل على جواز المسح على النعلين وقد صح ذلك عن النبي ﷺ في أحاديث سبقت الإشارة إليها.
ومن الغسل
قوله تحت الفقرة أمن موجباته: قال رسول الله ﷺ: "فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد".
قلت: أورده من حديث ابن عباس في قصة له مع بعض أصحابه من التابعين وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن عبد البر في "جامع العلم" عنه مرفوعا دون القصة وقال الترمذي:
"حديث غريب"
يعني ضعيف ونقل المناوي عن الحافظ العراقي أنه قال:
"إسناده ضعيف جدا".
وهو كما قال وبيانه في التعليق على "المشكاة" ٢١٧.
وأما القصة فلم أقف الآن على سندها للنظر فيه وما أظنها تصح وفيها نكارة والله أعلم.