17

Talqin Fi Fiqh

التلقين في الفقه المالكي

Chercheur

أبو أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني وأبو الفضل بدر بن عبد الإله العمراني الطبخي

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

بيروت

أو حدوث ما يوجب الغسل كان الخف صحيحًا أو فيه خرق يسير لا يمنع متابعة المشى ويستحب للمقيم خلعه كل جمعة للغسل وإذا خلعهما غسل رجليه وبطل حكم المسح ولا يجوز المسح على "جوربين" غير مجلدين وفي المجلدين والجرموقين روايتان والمختار مسح أعلاهما وأسفلهما فإن اقتصر على أعلاهما أجزأه وإن اقتصر على أسفلهما لم يجزه ولا يجوز المسح على عمامة ولا على خمار ولا على حائل دون عضو سوى الرجلين إلا لضرورة كسر أو جرح فيمسح على الجبائر والعصائب شدهما محدثًا أو متطهرًا بخلاف الخفين.
باب في الحيض والنفاس وما يتصل بهما والدماء التي "ترخيها" الرحم ثلاثة دم حيض ودم نفاس ودم علة وفساد وهو الاستحاضة. فأما دم الحيض فهو الخارج من الفرج على وجه الصحة بغير ولادة والنفاس ما كان عقيب الولادة والفساد ما خرج عن صفتيهما "ودم الحيض والنفاس يمنعان أحد عشر شيئا".

1 / 31