152

Talqin Fi Fiqh

التلقين في الفقه المالكي

Enquêteur

أبو أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني وأبو الفضل بدر بن عبد الإله العمراني الطبخي

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

بيروت

للمرتهن حقه وإن كان معسرًا بيعت عليه وقضى الحق من ثمنها وإن وطئها فهو زان ويحد ولا يلحق به الولد ويكون رهنًا معها يباح بيعها.
وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فللمرتهن إجارته وفسخه فإن أجازه بطل حقه في الرهن فإن زعم أن إجازته ليتعجل حقه من الرهن حلف على ذلك وكان له ذلك.

2 / 166