Résumé des désaccords et essence de la différence - Partie 1
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1
Genres
مسألة- 10- قال الشيخ: أكثر الحيض
عشرة، وبه قال أبو حنيفة وسفيان الثوري وقال الشافعي وأحمد ومالك: أكثره خمسة عشر يوما. وقال سعيد بن جبير ثلاثة عشر يوما.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).
مسألة- 11- قال الشيخ: أقل الطهر
عشرة أيام، ولأحد لأكثره، وبه رواية عن مالك. وقال جميع الفقهاء: أقله خمسة عشر يوما، استدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم وقال أبو الصلاح من أصحابنا: أكثره ثلاثة أشهر. وقول الشيخ هو المعتمد.
مسألة- 12- قال الشيخ الحامل عندنا تحيض
قبل أن يستبين حملها، فإذا استبان لا تحيض. وقال الشافعي في الجديد: انها تحيض ولم يفصل. وقال في القديم:
لم تحض ولم يفصل، وقول أبي حنيفة مثل قوله في القديم.
وقال السيد المرتضى وابن بابويه والعلامة في المختلف (2): انها تحيض، ولم يعتبروا التفصيل الذي ذكره الشيخ، وهو المعتمد.
مسألة- 13- قال الشيخ: لا تثبت عادة المرأة في الحيض
إلا بمضي شهرين أو حيضتين على حد واحد، وهو مذهب أبي حنيفة، وقوم من أصحاب الشافعي.
وقال المروزي وأبو العباس بن سريج وغيرهما من أصحاب الشافعي: ان العادة تثبت بمرة واحدة.
والمعتمد مذهب الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار (3).
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا كان عادتها خمسة أيام في شهر
، فرأت قبلها
Page 79