وقال مالك: يجب مسح الرأس كله، فان ترك بعضه ناسيا لم يؤثر، وان تركه عامدا فان كان قدر الثلث فما دون لم يؤثر، وان كان أكثر من الثلث بطل وضوءه وقال الشافعي: يجزي أقل ما يقع عليه اسم المسح.
وقال أبو حنيفة: في إحدى الروايتين يجب أن يمسح قدر ثلث الرأس بثلاث أصابع، وفي الثانية أنه يمسح ربع الرأس بثلاث أصابع وقال زفر: يمسح ربع الرأس بإصبع.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 30- قال الشيخ: مسح جميع الرأس غير مستحب،
وقال جميع الفقهاء: ان مسح جميعه مستحب.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 31- قال الشيخ: استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل لا يجوز،
وقال جميع الفقهاء: انه يجوز.
والمعتمد عدم جواز استقبال شعر اليدين في الغسل. أما استقبال شعر الرأس في المسح، فالمعتمد فيه الجواز على كراهية، وهو مذهب ابن إدريس والعلامة.
مسألة- 32- قال الشيخ: موضع مسح الرأس مقدمه،
وقال جميع الفقهاء:
انه مخير أي مكان شاء مسح مقدار الواجب.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 33- قال الشيخ: ان من كان على رأسه جمة
فأدخل يده تحتها ومسح أجزأه وقال الشافعي: لا يجزيه.
Page 29