مثل الحاجبين والعنفقة والأهداب والشارب، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يجب.
والأول هو المعتمد، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 26- قال الشيخ: يجب غسل المرفقين مع اليدين،
وبه قال جميع الفقهاء الأزفر، فإنه قال لا يجب.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة، ولقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق (1) «وإلى» يكون بمعنى «مع» ويكون للغاية، وهي هنا بمعنى «مع» قاله الشيخ.
مسألة- 27- قال الشيخ: مسح الرأس دفعة واحدة،
وتكراره بدعة. وقال أبو حنيفة: ترك التكرار أولى. وقال الشافعي: انه مسنون ثلاث مرات. وقال ابن سيرين: دفعتين.
والأول هو المعتمد، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 28- قال الشيخ: لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا
عند أكثر علمائنا، وقد وردت رواية شاذة انه يستأنف ماء جديدا (2).
وهي محمولة على التقية، لأن جميع الفقهاء يوجبون استيناف الماء، الا مالكا، لأنه أجاز ببقية المسح الماء.
قال العلامة في المختلف: وهذا يشعر بوجود خلاف لأصحابنا، ولعله إشارة الى ما ذكره ابن الجنيد (3) والأول هو المعتمد.
مسألة- 29- قال الشيخ: المسح ببعض الرأس هو الواجب،
والأفضل ما يكون مقداره ثلاث أصابع مضمومة ويجزي مقدار إصبع واحدة.
Page 28