361

Le Résumé des Fondements du Fiqh

التلخيص في أصول الفقه

Enquêteur

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1317 AH

Lieu d'édition

بيروت ومكة المكرمة

والكراهية تَقْتَضِي النَّهْي عَن الْمَكْرُوه، وَكَيف يتَحَقَّق كَون مَا نهى عَنهُ مَأْمُورا بِهِ.
[٤٩٨] فَإِن قَالُوا: لَيْسَ الطّواف بمنهي عَنهُ، وَإِنَّمَا النَّهْي عَن ترك الطَّهَارَة.
قيل لَهُم: وَإِنَّمَا نهى عَن ترك الطَّهَارَة لأجل الطّواف، وَلَوْلَا الطّواف مَا نهى عَن ترك الطَّهَارَة فَهُوَ إِذا مُتَعَلق بِالطّوافِ.
وَالَّذِي يُوضح ذَلِك أَن الطّواف للمحدث مَكْرُوه وفَاقا أَو محرم عِنْد الْأَكْثَرين مِنْكُم. وَالَّذِي يكْشف الغطاء ويحقق الْمَقْصد أَن نقُول صَلَاة الْمُحدث بَاطِلَة مَنْهِيّ عَنْهَا وفَاقا فَهَلا قُلْتُمْ أَن النَّهْي إِنَّمَا يتَعَلَّق بترك الطهار دون الصَّلَاة وَكَذَلِكَ السُّجُود لله تَعَالَى عبَادَة وَالسُّجُود للأصنام والأوثان كفر محرم فَهَلا قُلْتُمْ أَن نفس السُّجُود لَيْسَ بِمحرم، وَإِنَّمَا الْمحرم قصد عبَادَة الصَّنَم بِهِ؟ وَهَذَا لَا محيص لَهُم عَنهُ.
ثمَّ نقُول: قد بَينا فِيمَا تقدم من الْأَبْوَاب أَن إِيجَاب الشَّيْء لَا يتَضَمَّن ثُبُوت جَوَازه فَكيف ينطوي على مَكْرُوه. وَهَذَا بَين إِن شَاءَ الله ﷿.

1 / 465