335

Le Résumé des Fondements du Fiqh

التلخيص في أصول الفقه

Enquêteur

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1317 AH

Lieu d'édition

بيروت ومكة المكرمة

بِالصَّلَاةِ على شَرط التَّطْهِير، وَعلم أَنه يتَمَكَّن مِنْهُ وَمن الصَّلَاة فَهُوَ مَأْمُور بِالصَّلَاةِ عِنْد الله وفَاقا وَإِن كَانَ يُوجد فِي ثَانِي الْحَال، فَلَو كَانَ التَّمَكُّن شَرط كَونه مَأْمُورا، للزمكم أَن تَقولُوا: لَا يكون مَأْمُورا بِالصَّلَاةِ قبل التَّطْهِير، فَلم قُلْتُمْ إِنَّه مَأْمُور بهَا، وَإِن كَانَ شَرط صِحَّتهَا يُوجد فِي الثَّانِي، فَبِمَ تنكرون على من يقطع بِكَوْنِهِ مَأْمُورا فِي الْحَال وَإِن كَانَ الشَّرْط فِي الْمِثَال مغيبا عَنهُ.
ثمَّ نقُول لَهُم الْوَاحِد منا إِذا أَمر عَبده بِأَمْر مَعَ علمه بِأَنَّهُ يخترم قبل اتمامه أَو قبل الشُّرُوع فِيهِ بِأَن علمه بذلك نَبِي، أَو ثَبت لَهُ علم ضَرُورِيّ فَيحسن مِنْهُ أَمر ليبتلي بذلك طَاعَته، وَهَذَا [مَا لَا يُنكره] أَرْبَاب الْأَلْبَاب فِي الْعَادَات حَتَّى لَو أَتَى الْمَأْمُور وَالصُّورَة هَذِه عد عَاصِيا، وَلَو أبرم الْعَزْم على الِامْتِثَال عد مُطيعًا، وَهَذَا مَا لَا سَبِيل إِلَى جَحده فلولا أَن حَقِيقَة كَونه مَأْمُورا مَعَ عدم الْإِمْكَان فِي الْمِثَال، وَإِلَّا لما انتسب الْمَأْمُور إِلَى الْمعْصِيَة.
[٤٦٢] فَإِن قيل: كَأَنَّهُ بأَمْره طلب مِنْهُ الْعَزْم على الْفِعْل [دون] الْفِعْل وَهَذَا مُتَصَوّر مِنْهُ.
قيل لَهُم: فتكليف الْعَزْم على الْأَمر مَعَ عدم الْإِمْكَان فِيهِ محَال، وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَنه لَو قدر الْمَأْمُور عَالما بِعَدَمِ الْإِمْكَان لم يتَصَوَّر تَكْلِيفه الْعَزْم فَدلَّ أَن الْأَمر تعلق بِهِ فِي نفس الْفِعْل، ثمَّ يُقَال لَهُم فَكل مَا تبدوه فِي الصُّورَة الَّتِي فرضت عَلَيْكُم شَاهدا يلزمكم مثله فِي أَمر الله تَعَالَى حَتَّى تَقولُوا: إِن أمره يُوجب الْعَزْم إِذا علم عدم الْإِمْكَان فيلزمكم من ذَلِك تَجْوِيز التَّكْلِيف بالعزم على الشَّيْء مَعَ عدم الْإِمْكَان فِي المعزوم عَلَيْهِ، وَهَذَا محَال

1 / 439