327

Le Résumé des Fondements du Fiqh

التلخيص في أصول الفقه

Enquêteur

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1317 AH

Lieu d'édition

بيروت ومكة المكرمة

فَإِن حجج الشَّرْع لَا تثبت إِلَّا بأدلة قَاطِعَة إِذْ لَو أَرَادَ مزية تثبيت كَون خبر الْوَاحِد مُوجبا للْعَمَل بِمَا لَا يُوجب الْقطع لم يتَقَبَّل مِنْهُ مَعَ أَن هَذَا عرضة للتأويل فَلَعَلَّهُ أَرَادَ بقوله: «خطابي للْوَاحِد خطابي للْجَمِيع» أَن أَمْرِي كَمَا يلْزم الْوَاحِد يلْزم الكافة، لَو خاطبت الكافة بِصِيغَة تَعْمِيم وَإِن اسْتدلَّ بِأَن قَالَ: لَو كَانَ يُرِيد تَخْصِيص مُخَاطبَة لنَصّ عَلَيْهِ كَمَا أَنه [ﷺ] لما خص بعض أَصْحَابه [بالتضحية] بِمَا دون الْجذع قَالَ: «تُجزئ عَنْك وَلَا تُجزئ عَن أحد بعْدك» وَقَالَ لمن تزوج على مَا حفظه من الْقُرْآن:

1 / 431